مركز المعجم الفقهي

3928

فقه الطب

- المراسم من صفحة 244 سطر 1 إلى صفحة 244 سطر 4 وفي الجناية في هذا على ضربين : جناية باستئصاله ، وجناية بغير استئصاله . فإذا استوصل نفسه ففيه دية كاملة . والأنف فيه دية كاملة ، وفي رواية الأنف خمسمائة دينار . فإن نفذت فيه نافذة لا تنسد ففيها ثلث الدية ، فإن عولجت وبرئت وانسدت ففيها خمس دية الأنف : مائتا دينار .